الشيخ علي القوچاني

270

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

مقام الاثبات دون الثبوت ، كما يظهر ما ذكرنا من المراجعة إلى التقريرات « 1 » في هذا البحث . [ المرجع هو الأصل العملي في التردد المذكور ] 195 - قوله : « وإلّا فالمرجع هو الأصول العملية » . « 2 » ولا يخفى انّ الدوران لا يخلو من صور : إحداها : انّ الدوران بين جميع أقسام الواجب من المشروط بالشرط المتقدم والمتأخر ومن المطلق الشامل للمعلق والمنجز ، والمرجع هو البراءة عن التكليف عقلا ونقلا قبل حصول الشرط وان علم بحصوله بعد ذلك ، ولازمه الحمل على المشروط بالشرط المتقدم . ثانيها : الدوران بين واحد من المشروط المتأخر والمعلق المنجز ، والمرجع هو البراءة عند عدم العلم بحصول القيد المشكوك كيفية ، ولازمه الحمل على أحد الأولين . ثالثها : الدوران بين المشروط بعد العلم بعدم رجوع القيد إلى المادة ، والمرجع هو البراءة قبل حصول الشرط ، ولازمه الحمل على المشروط بالمقدم . رابعها : الدوران بين قسمي المطلق من المعلق والمنجز ، والمرجع هو البراءة أيضا عند عدم العلم بحصول الشرط في الخارج ، ولازمه الحمل على المعلق ؛ وقد فصلنا صور الدوران في فوائدنا . 196 - قوله : « وترجيح عموم العام على اطلاق المطلق انما هو لأجل كون دلالته بالوضع » . « 3 »

--> ( 1 ) مطارح الانظار : 49 السطر 5 ، والطبعة الحديثة 1 : 251 . ( 2 ) كفاية الأصول : 133 ؛ الحجرية 1 : 92 للمتن و 1 : 94 للتعليقة . ( 3 ) كفاية الأصول : 134 ؛ الحجرية 1 : 93 للمتن و 1 : 95 للتعليقة .